نظام الاعتماد المؤسسي
هو قرار يمنح للمؤسسة الصحية التي تستوفي كافة شروط ومتطلبات التدريب في برامج المجلس العربي وتعتمد كمركز تدريبي فيه، ويلتزم المركز التدريبي المعتمد بتطبيق معايير ومتطلبات الاعتماد وفقدان المركز التدريبي للاعتماد المؤسسي من المجلس العربي يؤدي بالضرورة لفقدان كافة برامجه التدريبية من اعتماد المجلس العربي، وتمتد مسؤولية المركز التدريبي إلى مراكز التدريب المكملة المعتمدة للمساهمة في عملية التدريب.
1- موافقة الهيئة المحلية في الدول الأعضاء التي تشترط ذلك.
2- القبول بحق المجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خلال مدة الاعتمــاد وفق أنظمة المجلس العربي.
3- العدد الكافي من الأسرة حسب الاختصاص.
4- أن يتوفر في المؤسسات الصحيـة ذات الاختصاصات المتعـددة الاختصاصات الرئيسة ذات العلاقة والخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة مجتمعة.
5- أن يتوفر في المؤسسات الصحيـة ذات الاختصاص الواحـد الاختصاصات والخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة لهذا الاختصاص مجتمعة.
6- يقصد بالخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة مايلي:
أ- العمليات الجراحية وأجهزة التنظير.
بـ- الأشعة والتصوير الطبي.
جـ- التخدير والعناية المركزة.
د- الطوارئ والحوادث.
هـ- المختبرات الطبية.
و- بنك دم.
ز- صيدلية.
حـ- عيادات خارجية.
ط- السجلات الطبية.
7- أن يتوفر في المؤسسة الصحيـة مشرف عام للشؤون الأكـاديميـة والذي يجب أن يكون ممارساً صحيــاً ولديه مؤهلات وخبرة كافية للقيام بالمهام المحددة ولجنـة مؤسسية لشؤون التدريب.
8- نظام وخدمات مساندة للأنشطة العلمية مثل:
أ- قاعات الاجتماعات الطبية مجهزة بوسائل الإيضاح المطلوبة للاجتماعات والمحاضرات.
بـ- مكتبة طبية تحتوي على المراجع الأساسية والمجلات الطبيـة (سواء كانت ورقيـة أو الكترونية).
9- توفر البنيـة التحتيـة المناسبة لمنامات واستراحات الأطبـاء المناوبين وخدمات الإعاشة.
10- توفر جهة معنية بضمـان الجودة.
11- وجود لجـان دائمـة في المؤسسة الصحيـة تعنى بمناقشة الوفيات والإمراضات وضبط العدوى ومراجعـة الملف الطبي وأداء فريق الإنعاش القلبي الرئوي.
1- تقوم المؤسسة الصحيـة بإبــداء رغبتهــا لاعتمـادهـا كمركز تدريبي في المجلس العربي وفق النموذج الالكتروني الخاص بذلك ويقدم للمجلس العربي مباشرة أو عبر الهيئة المحلية حسب المتبع في كل دولة.
2- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الطلب على لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة وفي حال الموافقة على السير بالإجراءات يتم إبلاغ المؤسسة الصحيـة لتعبئـة استمارة الاعتمــاد الالكترونيـة.
3- تعبئة الاستمارة الالكترونيـة من قبـل المعنيين في المؤسسة الصحيـة (مدير المؤسسة أو من ينوب عنه).
4- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الاستمارة بعد التأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة على لجنـة الاعتمـاد وضمـان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والتوصية إلى الأمين العام بإحدى الخيارات التالية:
أ- السير بالإجراءات حسب النظام.
بـ- المزيد من الدراسة والاستيضاح وطـلب الوثائق.
جـ- عدم الموافقة.
5- في حال التوصية بالموافقة يشكـل الأمين العام فريق مقيمي الاعتماد لزيـارة المؤسسة الصحيـة حسب أحكام المادة (4-5) من هذه اللائحة.
6- تحدد الأمانـة العامـة موعد الزيـارة على أن لا تتجاوز مدتهـا ثلاثـة أيـام.
7- يقوم أعضاء فريق مقيمي الاعتماد المؤسسي بالتحقق ميدانيــاً مما ورد في الاستمارة الالكترونيـة المقدمـة من المؤسسة الصحيـة وملحقاتها وتعبئـة التقرير المبرمج الخاص بحيث تكون عمليـة إدخال المعلومات الكترونيــا خلال الزيارة من قبل رئيس الفريق ويصادق الأعضاء عليهـا، مع تحديد التوصية حسب البنود المذكورة في الاستمارة.
8- يرفع تقرير الفريق مع التوصيـة إلى مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والعرض على الأمين العــام.
9- في حال الموافقـة يصدر الأمين العام قرارا بالاعتمـاد المؤسسي يتضمن:
أ. عدد سنوات الاعتمــاد كـالتالي :
- تحدد مدة الاعتمـاد المؤسسي لأول مرة في المؤسسات الصحية التي تضم اختصاصات رئيسة لمدة /6/ سنوات كحد أقصى.
- تحدد مدة الاعتمـاد المؤسسي في المؤسسات الصحيـة لأول مرة التي تضم اختصاصات دقيقة فقط لمدة /3/ سنوات كحد أقصى.
- اعتمـاد مشروط (سنة أو سنتين) على أن تعـاد الزيـارة خلال فترة يحددهـا مكتب الاعتمـاد وضمان الجودة في الأمانة العامة.
بـ- تثبيت اسم مشرف عام الشؤون الأكاديمية.
د- المـلاحظـات وأوجـه التحسين أو متطلبات إضافية محددة بفترات زمنية محددة إن وجدت.
10- في حال عدم الموافقـة يتم إبـلاغ المؤسسة الصحيـة بالقرار ومبرراتــه.
أولا- تجديـد الاعتمـاد المؤسسي:
يتم إعلام المركز التدريبي من قبل الأمانـة العامـة بقرب انتهـاء مدة الاعتمـاد قبل ستة أشهر علىى الأقل ويطـلب منه تعبئة الاستمارة الالكترونيـة الخاصة بتجديد الاعتمـاد قبل ثلاثـة أشهر كحـد أقصى من تاريخ انتهـاء الاعتمـاد.
ثانيا- تعليق الاعتمــاد المؤسسي:
1- يعلق الاعتمـاد بقرار من الأمين العام لمـدة سنـة واحدة في الحالات التالية :
أ- عدم التقدم بالاستمارة الالكترونيـة للتجديد خلال المدة المحددة بالبند أولا أعلاه.
بـ- عدم الالتزام ببعض متطلبات الاعتماد المذكورة في المادة (4-1) من هذه اللائحة والتي يمكن تصويبها خلال فترة التعليق.
2- يرفع التعليق بقرار من الأمين العام بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب المبين في قرار التعليق.
3- يجوز تمديد مدة تعليق الاعتماد لسنة واحدة كحد أقصى بقرار من الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة.
4- يتم سحب الاعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.
ثالثا- سحب الاعتمـاد المؤسسي:
يتم سحب الاعتماد المؤسسي في الحالات التالية:
1- عدم تقديم المركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.
2- انتفاء أهلية المركز التدريبي بسبب الإغلاق أو تغيير طبيعته.