نظام الاعتماد البرامجي

الاعتماد البرامجي هو قرار يمنح للمركز التدريبي المعتمد الذي يستوفي كافة متطلبات التدريب ببرنامج تدريبي أو أكثر بالمجلس العربي بما يضمن حصول المتدرب على تدريب ممنهج حسب المعايير العالمية خلال كامل مدة التدريب.

1- أن تكون المؤسسة الصحيـة حاصلة على الاعتمـاد المؤسسي.  

2- أن يكون البرنامج المطـلوب اعتمــاده قائما بذاته ضمن المركز التدريبي المعتمد أو بالتشارك مع مؤسسة صحية أو أكثر (مراكز تدريب مكملة) داخل أو خارج الدولة.

3- القبول بحق المجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خلال مدة الاعتمــاد وفق أنظمة المجلس العربي.

4- توفر مدير للبرنامج التدريبي للاختصاص وبخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة الاختصاص في المجلس العربي أو ما يعادلها ويكون له تفرغ مناسب لإدارة البرنامج وفق ما تحدده متطلبات الاعتماد البرامجي.

5- توفر العـدد الكافي من المدربين حسب المعتمد لكل اختصاص وفق الشروط المبينة بالمادة (4-13) من هذه اللائحة.

6- توفر لجنة تدريب لكل برنامج يرأسهـا مدير برنامج الاختصاص ويمثل فيها المدربون والمتدربون على أن تجتمع بحـد أدنى أربع مرات بالسنة بموجب محاضر اجتماعات موثقـة.

7- توفر العدد الكافي من الاختصاصيين والكوادر الصحية والفنية المساعدة والأسرة والعيادات والخدمات المساندة حسب المعتمد لكـل اختصاص.

8- توفر متطلبات التدريب والأنشطة التدريبية بشكل منتظم ضمن الاختصاص من اجتماعات ومحاضرات حسب المعتمد في كـل اختصاص.

9- التعهد بتنفيذ معايير المنهاج التدريبي المعتمدة من قبل المجلس العربي من حيث النوعيـة والفترة الزمنيـة.

10- توفر عدد الأسرة المطلوب والملحقات العلاجيـة أو التشخيصيـة والبنيـة الأساسية المطلوبـة حسب كـل اختصاص.

11- وجود نظام مناسب للمناوبات يعتمده المجلس العربي حسب الاختصاص.

12- توفر الخدمات المناسبة لتنفيذ الأنشطة الأكاديميـة المطلوبـة حسب كـل اختصاص.

13- الإشراف المناسب على المتدربين في جميع مواقع التدريب والممارسة.

14- عقد لقاء سنوي للمدربين والمتدربين لمناقشة شؤون التدريب والتغذية الراجعـة في البرنامج التدريبي.

15- توفير أي متطلبات أخرى معتمدة حسب الاختصاص.

1- يقوم مركز التدريب المعتمد بتعبئـة البيانات الخاصـة بالاختصاص المطلوب اعتمـاده وفق النموذج الالكتروني الخاص بذلك ويقدم للمجلس مباشرة أو عبر الهيئة المحلية حسب المتبع في كل دولة.

2- يرفق مركز التدريب المعتمد السير الذاتيـة للمدربين ومدير البرنامج لكل اختصاص وفق الشروط المطلوبة لاعتمادهم والمذكورة في المادتين (4-13) و (4-14) من هذه اللائحة.

3- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الاستمارة بعد التأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة على اللجنة المختصة في المجلس العلمي للدراسة والتوصية إلى الأمين العام.

4- بعد الموافقـة الأوليـة على الطلب يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بالتنسيق مع المجلس العلمي المعني بالتوصية بتشكيل فريق مقيمي الاعتماد البرامجي حسب أحكام المادة (4-5) من هذه اللائحة.

5- تحدد الأمانـة العامـة موعد الزيـارة.

6- يقوم أعضاء فريق مقيمي الاعتماد البرامجي بتفقد الأقسام الطبية والوحدات المساعدة ضمن المركز وعقد لقاءات مع الأساتذة والاستشاريين المرسلة سيرهم الذاتية سابقا ومقابلة المتدربين المتوقع إلتحاقهم، وتعبئـة التقرير المبرمج الخاص بحيث تكون عمليـة إدخال المعلومات الكترونيــا خلال الزيارة من قبل رئيس الفريق ويصادق الأعضاء عليهـا، مع تحديد التوصية حسب البنود المذكورة في الاستمارة.

7-  يرفع تقرير الفريق مع التوصيـة إلى مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والعرض على الأمين العــام.

8-  في حال الموافقـة يصدر الأمين العام قرارا بالاعتمـاد البرامجي يتضمن:

أ-  نوع الاعتماد:

      - اعتمـاد كـامل مع تحديد المدة.

      - اعتمـاد مشروط (سنة أو سنتين) بحيث يتم إعادة التقييم خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الاعتماد المشروط للتحول إلى اعتماد كامل أو سحب الاعتماد.

 بـ -  مدة سريان الاعتمــاد.

جـ- تاريخ قبول أول دفعة من المتدربين.

دـ- الطاقة الاستيعابيـة من المتدربين سنويا وإجماليــا للبرنامج.

هـ-أسمـاء مدير برنامج الاختصاص والمدربين المعتمـدين.

9-  في حال عدم الموافقـة يتم إبـلاغ مركز التدريب بالقرار ومبرراتــه.

تشكل فرق مقيمي الاعتماد بقرار من الأمين العام حسب القواعد التنفيذية الخاصة بذلك.

يجوز بقرار من الأمين العام تشكيل لجنة للقيام بزيارة تفقدية للمركز التدريبي خلال فترة الاعتمـاد البرامجي في حال وجود مؤشرات عن ضعف جودة التدريب أو عدم الالتزام بالنظام المعتمد للبرنامج التدريبي.

1-يقوم كل مجلس علمي بوضع قواعد احتساب عدد المتدربين الذين يسمح بقبولهم للتسجيل سنويا للتدريب في البرنامج التدريبي للاختصاص والطاقة الاستيعابية الإجمالية خلال كامل مدة التدريب وفق المعايير العالمية آخذا بعين الاعتبار مايلي:

أ - طبيعة الاختصاص ونوعية المرضى.

بـ - عدد الأسرة.

جـ- عدد المدربين.

د - عدد العيادات الخارجيـة والخدمات العلاجيـة أو التشخيصيـة المسانـدة.

 2- يمكن للمركز التدريبي أن يتقدم بطـلب تعديل الطاقة الاستيعابية زيادة أو نقصانا متى توفرت مبررات أو مستوجبات ذلك ويعرض الطـلب على اللجنة المختصة في المجلس العلمي التي ترفع توصيتها إلى الأمانة العامة من خلال رئيس المجلس العلمي.

أولا- تجديـد الاعتمـاد البرامجي:

يتم إعلام المركز التدريبي من قبل الأمانـة العامـة بقرب انتهـاء مدة الاعتمـاد قبل ستة أشهر على الأقل ويطـلب منه تعبئة الاستمارة الالكترونيـة الخاصة بتجديد الاعتمـاد قبل ثلاثـة أشهر كحـد أقصى من تاريخ انتهـاء الاعتمـاد.

ثانيا- تعليق الاعتمــاد البرامجي:

1- يعلق الاعتمـاد بقرار من الأمين العام لمـدة سنـة واحدة في الحالات التالية :

أ- تعليق الاعتماد المؤسسي كما هو مبين في المادة (4-8) من هذه اللائحة.

بـ- عدم التقدم بالاستمارة الالكترونيـة لتجديد الاعتماد البرامجي خلال المدة المحددة بالبند أولا أعلاه.

جـ- عدم الالتزام ببعض متطلبات الاعتماد المذكورة في المادة (4-3) من هذه اللائحة والتي يمكن تصويبها خلال فترة التعليق.

2- يرفع التعليق بقرار من الأمين العام بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب المبين في قرار التعليق.

3- يجوز تمديد مدة تعليق الاعتماد لسنة واحدة كحد أقصى بقرار من الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة.

4- يتم سحب الاعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

ثالثا- سحب الاعتمـاد البرامجي:

يتم سحب الاعتماد البرامجي في الحالات التالية:

1- عدم تقديم المركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المؤسسي أو البرامجي المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

2- سحب الاعتماد المؤسسي للمركز الذي ينتمي إليه البرنامج.