شروط اعتماد التدريب
أولاً- الاختصاصات الرئيسة:
1- الحاصلين على شهادة الاختصاص مقترنـة بتدريب منظم:
يمكن اعتماد التدريب مع الإعفاء من الامتحان الأولي للحاصلين على شهادات الاختصاص من هيئات الاختصاص في الدول الأعضاء أو الهيئات الأخرى التي يعتمدها المجلس العربي ولديها برامج مماثلة من حيث المدة والمحتوى العلمي لبرامجه وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون التدريب ممنهجاً ومتدرجا (Structured Training) تحت إشراف أكاديمي ومعادلا للتدريب المطلوب في برنامج المجلس العربي من حيث المدة والمحتوى العلمي.
بـ- تقديم ما يثبت الاستمرار في العمل بنفس المجال منذ تاريخ الحصول على شهادة الاختصاص.
وفي حال كان التدريب فيها ينقص عن المطلوب في المجلس العربي من حيث المدة أو المحتوى العلمي يشترط لقبول التقدم للامتحان النهائي توفر أحد الشرطين:
أ- إتمام التدريب للمدة والمحتوى العلمي الناقص الذي تحدده اللجنة المختصة في المجلس العلمي في مركز تدريبي معتمد من المجلس العربي.
بـ- تقديم وثيقة تثبت استمرار العمل في الاختصاص لمدة مساوية لضعف المدة الناقصة من التدريب تعتمدها اللجنة المختصة في المجلس العلمي.
2- الحاصلين على شهادة أو إفادة إتمام التدريب:
يمكن قبول تسجيل الحاصلين على شهادة أو إفادة إتمام تدريب صادرة عن مركز تدريبي معتمد أو هيئات الاختصاص بالدول الأعضاء والهيئات الأخرى التي يعتمدها المجلس العربي والتي لديها برامج معادلة لبرامجه شريطة قضاء سنة إضافيـة أو أكثر في الاختصاص حسب قرار المجلس العلمي المعني وتحقيق المتطلبات التالية:
أ- أن تكون مدة التدريب والمحتوى العلمي معادلة لبرنامج المجلس العربي وفي مركز معتمد من قبله.
بـ- تقديم خطاب توصية من المركز التدريبي المعتمد أو هيئة الاختصاص التي تدرب بها يفيد بإتمام مدة التدريب بنجاح والأهلية للتقدم للامتحان النهائي لبرنامجها وعدم التعرض لطي القيد فيها، ويمكن للمجلس العلمي التوصية بالإعفاء من الامتحان الأولي حسب الوثائق.
جـ- تقديم وثيقة معتمدة تثبت استمراره بالعمل في مجال الاختصاص من تاريخ إتمام التدريب.
3- الحاصلين على شهادة الدبلوم أو الماجستير في الاختصاصات الصحية:
يمكن للحاصلين على شهادة الدبلوم أو الماجستير المقترنة ببرنامج تدريبي ممنهج ضمن متطلبات الحصول على الشهادة من جامعات أو هيئات معترف بها وتقبلها اللجنة المختصة في المجلس العلمي لغرض اعتماد سنة أو أكثر من التدريب بما لا يزيد عن سنوات برنامج الدراسة المعتمد.
وفي جميع الحالات التي يتطلب فيها القبول قضاء مدة تدريب إضافية يجب لاستكمال إجراءات التسجيل تقديم ما يثبت الحصول على قبول في مركز تدريبي معتمد من المجلس العربي لإتمام بقية مدة التدريب.
ثانياً- الاختصاصات الدقيقة:
1- يجوز اعتماد التدريب للحاصلين على شهادات عليا من هيئات عربية أو عالمية لديها برامج معادلة لبرامج المجلس العربي وفق الشروط التالية :
أ- الحصول على شهادة الاختصاص الذي يتفرع عنه بذات سنوات التدريب المقررة في المجلس العربي.
بـ- أن يكون التدريب الذي حصل عليه تدريبا ممنهجا ومتدرجا (structured Training) تحت إشراف أكاديمي ومعادلا للتدريب المطلوب في برنامج المجلس العربي لذات الاختصاص الدقيق من حيث المدة والمحتوى العلمي.
2- يجوز اعتماد جزء من فترة التدريب لغير الحاصلين على شهادة الاختصاص الدقيق وفق الشروط التالية:
أ- الحصول على شهادة الاختصاص الذي يتفرع عنه الاختصاص الدقيق من المجلس العربي أو من هيئة عربية أو عالمية لديها برامج معادلة للبرنامج التدريبي للاختصاص في المجلس العربي من ناحية المدة والمحتوى العلمي.
بـ- الخضوع لتدريب ممنهج تعتمده اللجنة المختصة في المجلس العلمي في الاختصاص الدقيق لمدة لا تقل عن المدة المطلوبة في المجلس العربي في مركز معتمد من قبله بعد الحصول على شهادة الاختصاص الذي يتفرع عنه في مركز معتمد من المجلس العربي.
جـ- أي شروط أخرى تقررها المجالس العلمية ويعتمدها الأمين العام.
1- يقدم طلب الاعتماد إلى الأمانة العامة مرفقا بالوثائق المطلوبة على أن تكون أصلية أو طبق الأصل خلال فترتين من كل سنة كانون الثاني/شباط (يناير/فبراير) أو تموز/آب (يوليو/أغسطس) وأي طلبات ترد خارج الفترتين المشار إليهما يتم النظر فيها مع طلبات الفترة التي تليها.
2- تقوم اللجنة المختصة في المجلس العلمي المعني بدراسة الطلب ورفع توصيتها إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى الأمانة العامة التي تقوم بمراجعته وإبلاغ المتقدم بالقرار.
3- يرسل طلب اعتماد التدريب مدعماً بالوثائق المطلوبة الى البريد الالكتروني لادارة القبول والتسجيل [email protected] وللحصول على طلب اعتماد التدريب الضغط هنا.
1- التقدم بطلب التسجيل للتدريب قبل مباشرة التدريب وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القبول بمركز التدريب المعتمد من قبل المجلس العربي أو الهيئة المحلية بالنسبة للمتقدمين للتسجيل المزدوج (التسجيل في الهيئة المحلية والمجلس العربي في نفس الاختصاص).
2- حيازة التسجيل المهني للممارسة ولغايات التدريب حسب نظام الدولة خلال فترة التدريب كاملة وكذلك في الفترة ما بين إتمام التدريب والتقدم للامتحان النهائي بشقيه الكتابي والعملي.
3- أن يكون لديه تسجيل سارٍ عن طريق التجديد السنوي للتسجيل أثناء التدريب.
4- تقديم ما يثبت :
أ- بدء التدريب عند المباشرة بالتدريب.
بـ- الاستمرار بالتدريب خلال كامل مدة البرنامج.
جـ- إتمام كامل فترة التدريب بنجاح خلال ستة أشهر من انتهائه.
5- الالتزام بقواعد وأنظمة وإجراءات التدريب والامتحانات الصادرة عن المجلس العربي والقوانين والأنظمة الخاصة بمركز التدريب وفق ما هو مبين في المواد الخاصة بها من هذه اللائحة.
6- الالتزام بالأخلاقيات الطبية والمهنية وتحري سلامة المرضى.
7- يسمح للمتدرب بالتسجيل للتدريب في اختصاص واحد فقط في نفس الفترة.
مدة التدريب:
1- تحدد مدة التدريب في اختصاصات المجلس العربي حسب المعلن عنه بالبرنامج التدريبي لكل اختصاص.
2- الحد الأقصى لمدة التدريب المسموح بها للمتدرب في أي برنامج بالمجلس العربي هي ضعف مدة التدريب المقررة اعتبارا من تاريخ بدء التدريب المعتمد من المجلس العربي وتشمل فترات الإجازة والانقطاع المبينة بموجب أحكام هذه اللائحة.
3- يتحقق إتمام التدريب بإتمام مدة التدريب المحددة في البرنامج التدريبي للاختصاص واستيفاء المتدرب لجميع متطلبات البرنامج.
مواعيد بداية التدريب:
1- التاريخ المعتمد لبداية السنة التدريبية الأولى بالمجلس العربي هو الأول من نيسان (أبريل) والأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.
2- يكون اعتماد التدريب للمتقدمين للتسجيل في السنة الأولى من بدء التدريب على النحو التالي :
أ- يعتمد بدء التدريب في الأول من نيسان (أبريل) لمن بدأ التدريب خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية حزيران (يونيو).
بـ- يعتمد بدء التدريب في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) لمن بدأ التدريب خلال الفترة من الأول من تموز (يوليو) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر).
يهدف التقييم الدوري للمتدرب بالمركز التدريبي إلى التأكد من قدرته على ممارسة المهنة والقيام بما يكلف به من أعمال بشكل آمن حسب المستوى التدريبي المقرر في البرنامج من قبل المجلس العلمي ولا يجوز الانتقال من السنة التدريبية إلى السنة الأعلى إلا بعد استيفاء الشروط التالية أو ما يعادلها بالنسبة للمسجلين في المجلس العربي أو الهيئات المحلية:
- إتمام مدة السنة التدريبية ومتطلبات البرنامج التدريبي بها.
- اجتياز التقييم المعتمد للسنة التدريبية والذي يحتوي على أكثر من طريقة مثل:
أ- السجل العلمي والعملي للسنة التدريبية ( log book- Portfolio).
بـ- اختبار أو تقييم ينظمه المركز التدريبي مثل امتحان الترقية السنوي.
جـ- تقرير أداء المتدرب خلال السنة التدريبية.
في حال عدم استيفاء المتدرب لشروط الانتقال إلى السنة الأعلى فإنه يتوجب عليه إعادة السنة التدريبية مرة واحدة أو جزء منها مع تقديم مدير برنامج الاختصاص تقريرا يتضمن خطة السنة التدريبية ضمن خطة المركز المعتمدة للتعامل مع المتدربين المتعثرين.
وفي حال الإخفاق للمرة الثانية يمكن أن يمنح فرصة استثنائية لإعادة السنة أو جزء منها بناء على توصية مدير برنامج الاختصاص وموافقة اللجنة العامة لشؤون التدريب في المركز التدريبي على أن لا يتجاوز ضعف مدة التدريب الكاملة للبرنامج وإخطار الأمانة العامة.
الانتقال:
1- يجوز للمتدرب بعد إتمام السنة التدريبية الأولى قضاء جزء من فترة التدريب في مركز تدريب آخر معتمد من قبل المجلس العربي في نفس الدولة أو في دولة أخرى شرط التنسيق بين المركزين وموافقة الهيئات المحلية المعنية وموافقة المجلس العربي.
2- يجوز للمتدرب الانتقال من برنامج تدريبي إلى برنامج تدريبي في اختصاص آخر وفقا للشروط الآتية:
أ- توفر شاغر في الاختصاص المطلوب الانتقال إليه سواء في نفس مركز التدريب أو في مركز آخر معتمد من المجلس العربي.
بـ- موافقة مدير برنامج الاختصاص في كل من البرنامجين.
جـ- موافقة اللجنة المختصة في المجلس العلمي في الاختصاص المطلوب الانتقال إليه.
د- أن لا يكون المتدرب قد فصل من برنامج التدريب السابق لأسباب مخلة بأخلاقيات المهنة.
ويجوز ضم مدة معينة من التدريب السابق حسب تطابق التدريب في البرنامجين وفق تقدير اللجنة المعنية بالاختصاص المطلوب الانتقال إليه في المجلس العلمي.
3- يجوز للمتدرب الانتقال من مركز تدريب إلى مركز تدريب آخر معتمد من قبل المجلس العربي في نفس الاختصاص داخل الدولة أو خارجها ووفقا للشروط الآتية:
أ- القبول في مركز تدريب معتمد من المجلس العربي في حال توفر شاغر فيها.
بـ- موافقة مدير برنامج الاختصاص في كل من البرنامجين.
جـ- أن لا يكون المتدرب قد فصل من المركز السابق لأسباب مخلة بأخلاقيات المهنة.
4- لا يجوز للمتدرب التسجيل في مركز تدريب في دولة والعمل في دولة أخرى إلا في إطار نظام المجلس العربي للانتقال للتدريب في أكثر من مركز كما هو مبين أعلاه.
الانقطاع عن التدريب:
يجوز الانقطاع عن التدريب مؤقتا دون التعرض إلى طي القيد في الحالات التالية والتي تتطلب جميعها موافقة مدير برنامج الاختصاص بالمركز التدريبي وموافقة اللجنة المختصة في المجلس العلمي:
1- الانقطاع المؤقت بعذر تقبله اللجنة المختصة في المجلس العلمي لمدة لا تزيد عن سنة تدريبية كحد أقصى خلال كامل مدة التدريب شريطة تعويض المدة كاملة بعد العودة إلى التدريب.
2- الانقطاع المؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كحد أقصى للحامل شريطة تعويض المدة كاملة بعد العودة إلى التدريب.
3- الانقطاع المؤقت عن التدريب للمدة التي تتطلبها أداء الخدمات الإلزامية مثل التجنيد وخدمة الأرياف شريطة تعويض المدة كاملة بعد العودة إلى التدريب.
يطوى قيد المتدرب تلقائيا في الحالات الآتية:
1- عدم التقدم بطلب تجديد التسجيل السنوي خلال ستة أشهر من بداية السنة التدريبية الجديدة.
2- الانسحاب خطيا من البرنامج التدريبي.
3- تجاوز ضعف مدة التدريب دون إتمام متطلبات التدريب في البرنامج.
4- عدم التقدم للامتحانات خلال المدد القصوى لقبول الجلوس لها كمايلي:
أ- عدم التقدم للامتحان الأولي خلال سنتين من تاريخ بدء التدريب المعتمد.
بـ- عدم التقدم للامتحان النهائي الكتابي خلال سنتين من تاريخ إتمام التدريب.
جـ-عدم التقدم للامتحان النهائي العملي خلال سنتين من اجتياز الامتحان النهائي الكتابي.
5- استنفاذ فرص التقدم المحددة لكل امتحان والمبينة في باب الامتحانات ضمن هذه اللائحة.
6- الحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مخلة بأخلاقيات المهنة شريطة أن يكون الحكم نهائيا.
يطوى قيد المتدرب بقرار من اللجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي في الحالات التالية:
1- الإخلال بلوائح المجلس العربي أو القيام بتصرفات لا تليق بالمهنة وأخلاقياتها.
2- الفصل من المركز التدريبي نتيجة ارتكاب مخالفة توجب هذه العقوبة حسب الأنظمه المعمول بها ضمن المركز.
3- عدم إمكانية استمرار المتدرب في التدريب صحيا أو لأي سبب كان.
4- الانقطاع عن التدريب خارج الحالات المسموح بها والمبينة في المادة (3-10) من هذه اللائحة أو عدم العودة إلى التدريب بعد انتهاء فترة الانقطاع الممنوحة خلال شهر من انتهائها.
يجوز التظلم خطيا إلى الأمانة العامة على قرار طي القيد وفق النموذج المعتمد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بالقرار.
يجوز للمتدرب الذي تم طي قيده بالمجلس العربي إعادة التسجيل في نفس الاختصاص أو في اختصاص آخر وفق الشروط والضوابط التالية:
1- أن لا يكون طي القيد بسبب القيام بتصرفات لاتليق بالمهنة وأخلاقياتها أو بجرائم مخلة بالشرف والأمانة أو تجاوز ضعف مدة التدريب.
2- استيفاء شروط التسجيل في المادتين (3-1) و (3-2) من هذه اللائحة حسب طبيعة الاختصاص رئيس أو دقيق.
3- موافقة الهيئة المحلية.
4- إبراز ما يثبت الاستمرار في الممارسة المهنية بصفة منتظمة.
5- موافقة اللجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي.
6- تكون مدة التدريب والامتحانات المطلوبة مطابقة للتسجيل النظامي ويجوز للجنة التنفيذية بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس العلمي اعتماد جزء من مدة التدريب لا تزيد عن سنتين تدريبيتين والإعفاء من الامتحان الأولي في حال اجتيازه سابقا استنادا إلى السجل العلمي والعملي السابق في نفس الاختصاص.
7- تسديد أي مستحقات مالية مترتبة بذمته عن التسجيل السابق.