مراكز التدريب

هو قرار يمنح للمؤسسة الصحية التي تستوفي كافة شروط ومتطلبات التدريب في برامج المجلس العربي وتعتمد كمركز تدريبي فيه، ويلتزم المركز التدريبي المعتمد بتطبيق معايير ومتطلبات الاعتماد وفقدان المركز التدريبي للاعتماد المؤسسي من المجلس العربي يؤدي بالضرورة لفقدان كافة برامجه التدريبية من اعتماد المجلس العربي، وتمتد مسؤولية المركز التدريبي إلى مراكز التدريب المكملة المعتمدة للمساهمة في عملية التدريب.

 

متطلبات الاعتماد المؤسسي:

  1. موافقة الهيئة المحلية في الدول الأعضاء التي تشترط ذلك.
  2. القبول بحق المجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خلال مدة الاعتمــاد وفق أنظمة المجلس العربي.
  3. العدد الكافي من الأسرة حسب الاختصاص.
  4. أن يتوفر في المؤسسات الصحيـة ذات الاختصاصات المتعـددة الاختصاصات الرئيسة ذات العلاقة والخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة مجتمعة. 
  5. أن يتوفر في المؤسسات الصحيـة ذات الاختصاص الواحـد الاختصاصات والخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة لهذا الاختصاص مجتمعة.
  6. يقصد بالخدمات التشخيصيـة والعلاجيـة المسانـدة مايلي:

أ- العمليات الجراحية وأجهزة التنظير.

بـ- الأشعة والتصوير الطبي.

جـ- التخدير والعناية المركزة.

د- الطوارئ  والحوادث.

هـ- المختبرات الطبية.

و- بنك دم.

ز- صيدلية.

حـ- عيادات خارجية.

ط- السجلات الطبية.

  1. أن يتوفر في المؤسسة الصحيـة مشرف عام للشؤون الأكـاديميـة والذي يجب أن  يكون ممارساً صحيــاً ولديه مؤهلات وخبرة كافية للقيام بالمهام المحددة ولجنـة مؤسسية لشؤون التدريب.
  2. نظام وخدمات مساندة للأنشطة العلمية مثل:

أ- قاعات الاجتماعات الطبية مجهزة بوسائل الإيضاح المطلوبة للاجتماعات والمحاضرات.

بـ- مكتبة طبية تحتوي على المراجع الأساسية والمجلات الطبيـة (سواء كانت ورقيـة أو الكترونية).

  1. توفر البنيـة التحتيـة المناسبة لمنامات واستراحات الأطبـاء المناوبين وخدمات الإعاشة.
  2. توفر جهة معنية بضمـان الجودة.
  3.  وجود لجـان دائمـة في المؤسسة الصحيـة تعنى بمناقشة الوفيات والإمراضات وضبط العدوى ومراجعـة الملف الطبي وأداء فريق الإنعاش القلبي الرئوي.

 

إجراءات الاعتماد المؤسسي:

1- تقوم المؤسسة الصحيـة بإبــداء رغبتهــا لاعتمـادهـا كمركز تدريبي في المجلس العربي وفق النموذج الالكتروني الخاص بذلك ويقدم للمجلس العربي مباشرة أو عبر الهيئة المحلية حسب المتبع في كل دولة.

2- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الطلب على لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة وفي حال الموافقة على السير بالإجراءات يتم إبلاغ المؤسسة الصحيـة لتعبئـة استمارة الاعتمــاد الالكترونيـة.

3-  تعبئة الاستمارة الالكترونيـة من قبـل المعنيين في المؤسسة الصحيـة (مدير المؤسسة أو من ينوب عنه).

4- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الاستمارة بعد التأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة على لجنـة الاعتمـاد وضمـان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والتوصية إلى الأمين العام بإحدى الخيارات التالية:

أ-  السير بالإجراءات حسب النظام.

بـ-  المزيد من الدراسة والاستيضاح وطـلب الوثائق.

جـ- عدم الموافقة.

5- في حال التوصية بالموافقة يشكـل الأمين العام فريق مقيمي الاعتماد لزيـارة المؤسسة الصحيـة حسب أحكام المادة (4-5) من هذه اللائحة.

6- تحدد الأمانـة العامـة موعد الزيـارة على أن لا تتجاوز مدتهـا ثلاثـة أيـام.

7- يقوم أعضاء فريق مقيمي الاعتماد المؤسسي بالتحقق ميدانيــاً مما ورد في الاستمارة الالكترونيـة المقدمـة من المؤسسة الصحيـة وملحقاتها وتعبئـة التقرير المبرمج الخاص بحيث تكون عمليـة إدخال المعلومات الكترونيــا خلال الزيارة من قبل رئيس الفريق ويصادق الأعضاء عليهـا، مع تحديد التوصية حسب البنود المذكورة في الاستمارة.

8- يرفع تقرير الفريق مع التوصيـة إلى مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والعرض على الأمين العــام.

9- في حال الموافقـة يصدر الأمين العام قرارا بالاعتمـاد المؤسسي يتضمن:

أ. عدد سنوات الاعتمــاد كـالتالي :

- تحدد مدة الاعتمـاد المؤسسي لأول مرة  في المؤسسات الصحية التي تضم اختصاصات رئيسة لمدة /6/ سنوات كحد أقصى.

- تحدد مدة الاعتمـاد المؤسسي في المؤسسات الصحيـة لأول مرة  التي تضم اختصاصات دقيقة فقط لمدة /3/ سنوات كحد أقصى.

- اعتمـاد مشروط (سنة أو سنتين) على أن تعـاد الزيـارة خلال فترة يحددهـا مكتب الاعتمـاد وضمان الجودة في الأمانة العامة.

بـ- تثبيت اسم مشرف عام الشؤون الأكاديمية.

د-  المـلاحظـات وأوجـه التحسين أو متطلبات إضافية محددة بفترات زمنية محددة إن وجدت.

10- في حال عدم الموافقـة يتم إبـلاغ المؤسسة الصحيـة بالقرار ومبرراتــه.

الاعتماد البرامجي هو قرار يمنح للمركز التدريبي المعتمد الذي يستوفي كافة متطلبات التدريب ببرنامج تدريبي أو أكثر بالمجلس العربي بما يضمن حصول المتدرب على تدريب ممنهج حسب المعايير العالمية خلال كامل مدة التدريب.

 

متطلبات الاعتماد البرامجي:

1- أن تكون المؤسسة الصحيـة حاصلة على الاعتمـاد المؤسسي.  

2- أن يكون البرنامج المطـلوب اعتمــاده قائما بذاته ضمن المركز التدريبي المعتمد أو بالتشارك مع مؤسسة صحية أو أكثر (مراكز تدريب مكملة) داخل أو خارج الدولة.

3- القبول بحق المجلس العربي في متابعة التدريب والتقييم خلال مدة الاعتمــاد وفق أنظمة المجلس العربي.

4- توفر مدير للبرنامج التدريبي للاختصاص وبخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة الاختصاص في المجلس العربي أو ما يعادلها ويكون له تفرغ مناسب لإدارة البرنامج وفق ما تحدده متطلبات الاعتماد البرامجي.

5- توفر العـدد الكافي من المدربين حسب المعتمد لكل اختصاص وفق الشروط المبينة بالمادة (4-13) من هذه اللائحة.

6- توفر لجنة تدريب لكل برنامج يرأسهـا مدير برنامج الاختصاص ويمثل فيها المدربون والمتدربون على أن تجتمع بحـد أدنى أربع مرات بالسنة بموجب محاضر اجتماعات موثقـة.

7- توفر العدد الكافي من الاختصاصيين والكوادر الصحية والفنية المساعدة والأسرة والعيادات والخدمات المساندة حسب المعتمد لكـل اختصاص.

8- توفر متطلبات التدريب والأنشطة التدريبية بشكل منتظم ضمن الاختصاص من اجتماعات ومحاضرات حسب المعتمد في كـل اختصاص.

9- التعهد بتنفيذ معايير المنهاج التدريبي المعتمدة من قبل المجلس العربي من حيث النوعيـة والفترة الزمنيـة.

10- توفر عدد الأسرة المطلوب والملحقات العلاجيـة أو التشخيصيـة والبنيـة الأساسية المطلوبـة حسب كـل اختصاص.

11- وجود نظام مناسب للمناوبات يعتمده المجلس العربي حسب الاختصاص.

12- توفر الخدمات المناسبة لتنفيذ الأنشطة الأكاديميـة المطلوبـة حسب كـل اختصاص.

13- الإشراف المناسب على المتدربين في جميع مواقع التدريب والممارسة.

14- عقد لقاء سنوي للمدربين والمتدربين لمناقشة شؤون التدريب والتغذية الراجعـة في البرنامج التدريبي.

15- توفير أي متطلبات أخرى معتمدة حسب الاختصاص.

 

إجراءات الاعتماد البرامجي:

1- يقوم مركز التدريب المعتمد بتعبئـة البيانات الخاصـة بالاختصاص المطلوب اعتمـاده وفق النموذج الالكتروني الخاص بذلك ويقدم للمجلس مباشرة أو عبر الهيئة المحلية حسب المتبع في كل دولة.

2- يرفق مركز التدريب المعتمد السير الذاتيـة للمدربين ومدير البرنامج لكل اختصاص وفق الشروط المطلوبة لاعتمادهم والمذكورة في المادتين (4-13) و (4-14) من هذه اللائحة.

3- يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بعرض الاستمارة بعد التأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة على اللجنة المختصة في المجلس العلمي للدراسة والتوصية إلى الأمين العام.

4- بعد الموافقـة الأوليـة على الطلب يقوم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة بالتنسيق مع المجلس العلمي المعني بالتوصية بتشكيل فريق مقيمي الاعتماد البرامجي حسب أحكام المادة (4-5) من هذه اللائحة.

5- تحدد الأمانـة العامـة موعد الزيـارة.

6- يقوم أعضاء فريق مقيمي الاعتماد البرامجي بتفقد الأقسام الطبية والوحدات المساعدة ضمن المركز وعقد لقاءات مع الأساتذة والاستشاريين المرسلة سيرهم الذاتية سابقا ومقابلة المتدربين المتوقع إلتحاقهم، وتعبئـة التقرير المبرمج الخاص بحيث تكون عمليـة إدخال المعلومات الكترونيــا خلال الزيارة من قبل رئيس الفريق ويصادق الأعضاء عليهـا، مع تحديد التوصية حسب البنود المذكورة في الاستمارة.

7-  يرفع تقرير الفريق مع التوصيـة إلى مكتب الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة للدراسة والعرض على الأمين العــام.

8-  في حال الموافقـة يصدر الأمين العام قرارا بالاعتمـاد البرامجي يتضمن:

أ-  نوع الاعتماد:

      - اعتمـاد كـامل مع تحديد المدة.

      - اعتمـاد مشروط (سنة أو سنتين) بحيث يتم إعادة التقييم خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الاعتماد المشروط للتحول إلى اعتماد كامل أو سحب الاعتماد.

 بـ -  مدة سريان الاعتمــاد.

جـ- تاريخ قبول أول دفعة من المتدربين.

دـ- الطاقة الاستيعابيـة من المتدربين سنويا وإجماليــا للبرنامج.

هـ-أسمـاء مدير برنامج الاختصاص والمدربين المعتمـدين.

9-  في حال عدم الموافقـة يتم إبـلاغ مركز التدريب بالقرار ومبرراتــه.

 

فرق مقيمي الاعتماد:

تشكل فرق مقيمي الاعتماد بقرار من الأمين العام حسب القواعد التنفيذية الخاصة بذلك.

 

المادة (4-6):

الزيارة التفقدية:

يجوز بقرار من الأمين العام تشكيل لجنة للقيام بزيارة تفقدية للمركز التدريبي خلال فترة الاعتمـاد البرامجي في حال وجود مؤشرات عن ضعف جودة التدريب أو عدم الالتزام بالنظام المعتمد للبرنامج التدريبي.

 

المادة (4-7):

الطاقـة الاستيعابيـة لبرامج التدريب:

  1. يقوم كل مجلس علمي بوضع قواعد احتساب عدد المتدربين الذين يسمح بقبولهم للتسجيل سنويا للتدريب في البرنامج التدريبي للاختصاص والطاقة الاستيعابية الإجمالية خلال كامل مدة التدريب وفق المعايير العالمية آخذا بعين الاعتبار مايلي:

أ - طبيعة الاختصاص ونوعية المرضى.

بـ - عدد الأسرة.

جـ- عدد المدربين.

د - عدد العيادات الخارجيـة والخدمات العلاجيـة أو التشخيصيـة المسانـدة.

  •  2- يمكن للمركز التدريبي أن يتقدم بطـلب تعديل الطاقة الاستيعابية زيادة أو نقصانا متى توفرت مبررات أو مستوجبات ذلك ويعرض الطـلب على اللجنة المختصة في المجلس العلمي التي ترفع توصيتها إلى الأمانة العامة من خلال رئيس المجلس العلمي.

تجديد وتعليق وسحب الاعتماد المؤسسي:

أولا- تجديـد الاعتمـاد المؤسسي:

يتم إعلام المركز التدريبي من قبل الأمانـة العامـة بقرب انتهـاء مدة الاعتمـاد قبل ستة أشهر علىى الأقل ويطـلب منه تعبئة الاستمارة الالكترونيـة الخاصة بتجديد الاعتمـاد قبل ثلاثـة أشهر كحـد أقصى من تاريخ انتهـاء الاعتمـاد.

ثانيا- تعليق الاعتمــاد المؤسسي:

1- يعلق الاعتمـاد بقرار من الأمين العام لمـدة سنـة واحدة في الحالات التالية :

أ- عدم التقدم بالاستمارة الالكترونيـة للتجديد خلال المدة المحددة بالبند أولا أعلاه.

بـ- عدم الالتزام ببعض متطلبات الاعتماد المذكورة في المادة (4-1) من هذه اللائحة والتي يمكن تصويبها خلال فترة التعليق.

2- يرفع التعليق بقرار من الأمين العام بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب المبين في قرار التعليق.

3- يجوز تمديد مدة تعليق الاعتماد لسنة واحدة كحد أقصى بقرار من الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة.

4- يتم سحب الاعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

ثالثا- سحب الاعتمـاد المؤسسي:

يتم سحب الاعتماد المؤسسي في الحالات التالية:

1- عدم تقديم المركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

2- انتفاء أهلية المركز التدريبي بسبب الإغلاق أو تغيير طبيعته.

 

تجديد وتعليق وسحب الاعتماد البرامجي:

أولا- تجديـد الاعتمـاد البرامجي:

يتم إعلام المركز التدريبي من قبل الأمانـة العامـة بقرب انتهـاء مدة الاعتمـاد قبل ستة أشهر على الأقل ويطـلب منه تعبئة الاستمارة الالكترونيـة الخاصة بتجديد الاعتمـاد قبل ثلاثـة أشهر كحـد أقصى من تاريخ انتهـاء الاعتمـاد.

ثانيا- تعليق الاعتمــاد البرامجي:

1- يعلق الاعتمـاد بقرار من الأمين العام لمـدة سنـة واحدة في الحالات التالية :

أ- تعليق الاعتماد المؤسسي كما هو مبين في المادة (4-8) من هذه اللائحة.

بـ- عدم التقدم بالاستمارة الالكترونيـة لتجديد الاعتماد البرامجي خلال المدة المحددة بالبند أولا أعلاه.

جـ- عدم الالتزام ببعض متطلبات الاعتماد المذكورة في المادة (4-3) من هذه اللائحة والتي يمكن تصويبها خلال فترة التعليق.

2- يرفع التعليق بقرار من الأمين العام بعد التحقق من تصويب أو زوال أسباب التعليق حسب المبين في قرار التعليق.

3- يجوز تمديد مدة تعليق الاعتماد لسنة واحدة كحد أقصى بقرار من الأمين العام بناء على توصية من لجنة الاعتماد وضمان الجودة في الأمانة العامة.

4- يتم سحب الاعتماد في حال عدم تقديم ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

ثالثا- سحب الاعتمـاد البرامجي:

يتم سحب الاعتماد البرامجي في الحالات التالية:

1- عدم تقديم المركز التدريبي ما يثبت تصويب أو زوال أسباب التعليق المؤسسي أو البرامجي المبينة في قرار التعليق خلال فترة التعليق.

2- سحب الاعتماد المؤسسي للمركز الذي ينتمي إليه البرنامج.

 

 

الآثــار المترتبـة على تعليق - سحب الاعتمــاد:

أولا- تعليق الاعتماد:

  1. لا يمكن للمركز التدريبي الذي تم تعليق الاعتمـاد المؤسسي له تسجيل متدربين جـدد في كل البرامج المعتمدة خلال مدة التعليق.
  2. لا يمكن للمركز التدريبي الذي تم تعليق الاعتماد البرامجي لأحد برامجه تسجيل متدربين جـدد في هذا البرنامج خلال مدة التعليق.
  3. يستمر المتدربون في البرامج التدريبية ضمن المركز التدريبي إلى حين رفع تعليق الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.

ثانيا- سحب الاعتماد:

  1. ينقل المتدربون في حال سحب الاعتمــاد إلى مركز تدريبي آخر معتمـد من قبل المجلس العربي في نفس الاختصاص.
  2. يمكن بعـد سحب الاعتمـاد التقدم  بطـلب جديـد للاعتماد وفق الأحكـام المنصوص عليهـا في هذه اللائحـة.

مهام مراكز التدريب:

تمارس مراكز التدريب المهام المحددة في المادة (5-1) من هذه اللائحة والخاصة بالإشراف على التدريب بالإضافة إلى المهام التالية:

  1. توفير الهيكـلة التنظيمية المطلوبة للاعتمـاد من قبل المجلس العربي والالتزام باستمرارها في تنفيذ مهامها المحددة.
  2. تنفيذ التدريب في الاختصاصات المعتمدة حسب أنظمة ولوائح المجلس العربي.
  3. توفير البيئة المناسبة للمتدربين التي تتيح أكبر قدر من التعلم واكتساب المهارات بكل أنواعها.
  4. الالتزام بالطاقة الاستيعابية السنوية والإجمالية عند ترشيح متدربين للتسجيل في المجلس العربي.
  5. تسهيل ودعم حضور المتدربين والمدربين للندوات والمؤتمرات والدورات.
  6. توفر بيئة داعمة للمتدربين تخفف الضغوط والاحتراق المهني وتقدم الخدمات الإرشادية والنفسية لهم عند الحاجة وتتعامل مع التظلمات والشكاوى.

 

حوكمة التدريب:

يقوم مركز التدريب بمهامه من خلال حوكمة إدارية وأكاديمية يتم اختيارها لتنفيذ التدريب والإشراف عليه وتقديم الدعم والتنسيق العلمي والإداري بالمركز من خلال:

1- مدربين معتمدين للتدريب من قبل المجلس العربي.

2- مدير برنامج لكل اختصاص بالمركز التدريبي.

3- مشرف عام للشؤون الأكاديمية بالمركز التدريبي.

4- لجنة عامة لشؤون التدريب يرأسها المشرف العــام للشؤون الاكـاديميـة وتضم مدراء البرامج وممثل عن المتدربين بالمركز التدريبي، وتقوم بتحقيق التنسيق والتكامل بين برامج التدريب بالمركز بما يحقق رسالة التدريب.

 

المدربون:

أولا- اعتماد المدرب:

1- يشترط أن يكون المدرب حاصلا على شهادة المجلس العربي أو ما يعادلها في الاختصاص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ذات الاختصاص بعد الحصول على الشهادة ويكون اعتماده كمدرب في المجلس العربي بناء على السيرة الذاتية المرفقة مع طلب الاعتماد أو المرفوعة من المركز التدريبي لإضافة عضو جديد خلال مدة الاعتماد.

2- يتم اعتماد المدرب بتوصية من اللجنة المختصة في المجلس العلمي بناء على تقرير فريق مقيمي الاعتماد أو بعد دراسة السيرة الذاتية  في حال طلب إضافة مدربين جدد خلال مدة الاعتماد البرامجي.

3- للمجلس العربي تعليق عضوية المدرب أو سحبها في حال ثبوت مخالفة أو قصور في أداء مهامه.

ثانيا- مهام المدرب:

  1. العمل على تنمية خبرات المتدربين المعرفية والمهارية والمهنية من خلال الآليات المتاحة والمطلوبة وفق البرنامج التدريبي للاختصاص مثل المرور على الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والتواجد في غرف العمليات وأقسام الطوارئ ...الخ حسب الاختصاص.
  2. متابعة المتدربين والإشراف المباشر عليهم وتوجيههم أثناء أداء المهام الموكلة إليهم بما يضمن اكتسابهم الخبرات المطلوبة وضمان سلامة المرضى.
  3. تنظيم وحضور الأنشطة العلمية وتوزيع الأدوار على المتدربين للقيام بها.
  4. مراجعة توثيق الأنشطة التدريبية المسجلة في السجل العلمي والعملي وتوقيعها أولا بأول.
  5. تشجيع المتدربين على الانخراط في الأنشطة البحثية داخل المركز التدريبي خلال سنوات التدريب.
  6. العمل على رفع مستوى المسؤولية الفنية والمهنية للمتدرب حسب تقييم كفاءته والمستوى التدريبي.
  7. إجراء تقييم دوري للمتدرب حسب الجدول التدريبي المعتمد لكل اختصاص ورفعه لمدير برنامج الاختصاص مع تقديم الإرشاد بالتغذية الراجعة للمتدربين.

ثالثا- حقوق المدرب في المركز التدريبي:

  1. اعتبار المهام التدريبية كجزء أصيل من الوصف الوظيفي مع توفير البيئة المناسبة والإمكانات اللازمة لأداء دوره بالشكل المطلوب.
  2. توفر الدعم الأكاديمي والنفسي وفق السياسات المعتمدة في المركز التدريبي.
  3. توفر نظام عادل وشفاف في التعامل مع المدربين يشمل إتاحة وسائل للتظلم والرد عليه.

رابعا- تكريم المدربين المتميزين:

للمجلس العربي منح المدربين المتميزين شهادات شكر وتقدير بناء على توصية من مركز التدريب والمجلس العلمي للاختصاص المعني.

 

مدير برنامج الاختصاص (Program Director):

أولا- مواصفات مدير برنامج الاختصاص:

يكون لكـل برنامج اختصاص رئيس أو دقيق ضمن مركز التدريب المعتمد مدير برنامج يتم تسميته من بين المدربين في الاختصاص المعني ويراعى في اختياره توفر المواصفات التي تؤهله للقيام بالمهام الموكـلة إليه ومنها:

1- حيازة شهادة المجلس العربي أو ما يعادلها في الاختصاص.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ذات الاختصاص بعد الحصول على شهادة الاختصاص.

3- المعرفة بأسس التقييم وتطوير البرنامج التدريبي للاختصاص.

4- المعرفة بالعناصر المختلفة للبرنامج التدريبي للاختصاص في المجلس العربي.

ثانيا- مهام مدير برنامج الاختصاص:

1- العمل على ضمان الجودة في التدريب وتعزيز مقومات اعتماد البرنامج التدريبي للاختصاص من خلال:

 أ -التأكد من تطبيق أنظمة وإجراءات المجلس العربي في الاختصاص.

 بـ - العمل على تحديث سجل المتدرب ضمن قاعدة بيانات المجلس العربي الالكترونية.

جـ- إعداد تقرير سنوي عن التدريب في الاختصاص يرفع للمجلس العلمي من خلال الأمانة العامة.

د- وضع خطة التدريب السريري وتوزيع المتدربين على المدربين مع مراعاة  تحقيق التوازن بين فرص التدريب والتزامات الخدمة.

هـ- الإشراف على الالتزام بالجداول الزمنية للعمل السريري للمتدربين بما في ذلك العيادات الخارجية والمرضى داخل المركز التدريبي وحالات الطوارئ والمناوبات.

و- الإشراف على الالتزام بالجداول الزمنية لساعات العمل اليومية ووضع خطة لإجازة المتدربين السنوية. 

ز - متابعة الإشراف على المتدربين واعتماد سجلاتهم العلمية والعملية بغرض تحديد الفجوات في المعرفة والممارسة العملية وإيجاد الحلول المناسبة.

حـ- اعتماد مشروع بحث المتدرب وتسمية مشرف له مع متابعة تنفيذه والموافقة عليه ورفعه لتسليمه إلى اللجنة المختصة في المجلس العلمي من خلال الأمانة العامة.

ط- إشراك المدربين في الأمور التنظيمية والتعليمية والتدريبية وتقييم المتدربين.

 يـ - عقد اجتماعات دورية مع المتدربين واستطلاع آرائهم عن سير العملية التدريبية للتعرف على التحديات التي تواجههم وطرق التعامل معها.

2- التعاون مع المجلس العلمي للاختصاص بالمجلس العربي فيما يخص الشؤون العلمية للبرنامج التدريبي للاختصاص.

3- رفع التوصية باعتماد المدربين بالاختصاص ومتابعة تحديث بياناتهم.

4- تسمية ممثل للمتدربين في الاختصاص وتحديد مهامه آخذا بعين الاعتبار الخبرة ومستوى التدريب.

 

المشرف العام للشؤون الأكاديمية:

أولا- مواصفات المشرف العام للشؤون الأكاديمية:

يكون لكل مركز تدريبي مشرف عام للشؤون الأكاديمية يتم تسميته من قبل المركز التدريبي يراعى في اختياره توفر المواصفات التي تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه.

ثانيا- مهام المشرف العام للشؤون الأكاديمية:

  1. ضمان تطبيق نظم ولوائح المجلس العربي الخاصة ببرامج التدريب.
  2. التنسيق بين مدراء برامج الاختصاص ورئاسة اللجنة العامة لشؤون التدريب داخل المركز التدريبي.
  3. العمل على توفير البيئة الداعمة للتدريب وضمان جودته داخل المركز التدريبي.
  4. دعم تنظيم الأنشطة العلمية المشتركة لبرامج الاختصاصات داخل المركز التدريبي.
  5. دعم توفر خدمات البحث العلمي داخل المركز التدريبي.
  6. تحديث بيانات المركز التدريبي المتعلقة بالاعتماد المؤسسي.
  7. العمل على تنظيم دورات متعلقة بطرائق ومنهجيات التدريب والتقويم.
  8. رفع تقرير سنوي عن سير التدريب في المركز التدريبي إلى الأمانة العامة.
  9. التواصل مع الأمانة العامة فيما يعزز جودة التدريب مباشرة أو عبر الهيئة المحلية حسب المتبع في كل دولة.

 

واجبات المتدرب:

أولاً- الواجبات العلمية والعملية:

  1. الحضور والمشاركة في الأنشطة التدريبية والعملية ومتابعة ملف المريض تحت إشراف المدرب حسب الاختصاص.
  2. حضور واجتياز دورات المهارات الأساسية في البرنامج والمعتمدة من قبل المجلس العلمي المعني.
  3. تدوين ما يقوم به من أنشطة في السجل العلمي والعملي وفق المتطلبات والمكونات التي تحددها المجالس العلمية حسب المستوى التدريبي وتوقيعها من المدرب المعني أثناء القيام بالنشاط أولا بأول.
  4. إجراء الأبحاث العلمية المطلوبة حسب الاختصاص وفق أخلاقيات البحث العلمي.

ثانياً-  الواجبات المهنية والإدارية:

  1. تزويد الأمانة العامة والمركز التدريبي بعنوان بريد الكتروني ورقم هاتف خاص به للتواصل الرسمي من خلاله.
  2. التسجيل بالمنصات الخاصة بالمتدربين التي يوفرها المجلس العربي وتحميل البيانات وملف التدريب الخاص به.
  3. الالتزام بقوانين وأخلاقيات المهنة فيما يتعلق بعلاقته بزملائه فى العمل والمرضى مع الالتزام التام بالمحافظة على كرامة وأسرار وسلامة المرضى.
  4. اتباع القوانين والأنظمة المهنية والإدارية النافذة في المركز التدريبي الذي يتدرب به والمجلس العربي.

 

حقوق المتدرب:

  1. التزام المركز التدريبي بالعمل على تجنب الاحتراق المهني للمتدرب وتحقيق التوازن بين متطلبات التدريب وتقديم الخدمة في ساعات الدوام والمناوبة وفق متطلبات الاعتماد.
  2. توفر الإرشاد والدعم الأكاديمي والنفسي بالمركز التدريبي عند الحاجة.
  3. التظلم تجاه القصور في توفر الدعم الأكاديمي وسير الأنشطة التدريبية والتقويمية في المركز التدريبي أو المجلس العربي.
اختر الاختصاص و الدولة لتظهر النتائج